السبت, مايو 16, 2026
19.1 C
Beirut

جدلية انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية ودستوريتها

نشرت في

كتب مسعود محمد لـ ” أخباركم – أخبارنا”

يُعد انتخاب العماد جوزف عون، قائد الجيش اللبناني، رئيسًا للجمهورية موضوعًا يثير نقاشًا حادًا في الأوساط السياسية والدستورية اللبنانية. ففي ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد، يبرز ترشيح شخصية عسكرية توافقية كخيار محتمل يهدف إلى تحقيق الاستقرار. إلا أن هذا الخيار يطرح تساؤلات جدلية حول مدى انسجامه مع الدستور اللبناني الذي يفرض شروطًا على ترشح موظفي الفئة الأولى، ومن ضمنهم قادة الجيش، لمنصب رئاسة الجمهورية.

تتداخل هذه النقاشات مع مواقف المجلس الدستوري، لا سيما قراره رقم 4/96 الذي أسقط قيودًا تتعلق بمنع موظفي الدرجة الأولى من الترشح، ومع المادة 79 التي تمنع تعديل الدستور خلال أوقات الطوارئ. في هذا السياق، تتجدد الجدلية حول ما إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان تبرر تجاوز النصوص الجامدة، استنادًا إلى الأعراف السياسية أو تفسير القوانين بطريقة تخدم مصلحة الدولة العليا.

السؤال المحوري:

هل يُمكن اعتبار انتخاب العماد جوزف عون خطوة دستورية قائمة على استثناء مُبرر، أم أنه انتهاك للمبادئ الدستورية التي تهدف إلى حماية الديمقراطية والتوازن بين السلطات؟

المادة 79 من الدستور اللبناني وقرار المجلس الدستوري رقم 4/96: النص والتفسير

نص المادة 79:

“لا يجوز تعديل الدستور في خلال المدة التي تكون فيها البلاد في حالة الطوارئ أو الحرب.”

التفسير العام للمادة:

  • تمنع المادة 79 تعديل الدستور خلال الأزمات الاستثنائية مثل حالات الطوارئ أو الحرب.
  • الهدف الأساسي هو ضمان استقرار النظام السياسي والدستوري ومنع استغلال الظروف الحرجة لفرض تعديلات غير مدروسة.

قرار المجلس الدستوري رقم 4/96:

ملخص القرار:

في قراره رقم 4/96، تناول المجلس الدستوري قضية الأهلية الدستورية للترشح للانتخابات النيابية، بما في ذلك شروط منع موظفي الدرجة الأولى من الترشح، وأسقط هذا الشرط في سياق تفسيره لقواعد الدستور.

النقاط الأساسية في القرار:

  1. شروط الأهلية الدستورية:
    • أكد المجلس على أهمية احترام مبادئ المساواة والعدالة في شروط الترشح للانتخابات النيابية.
    • أسقط شرط منع موظفي الدرجة الأولى من الترشح، معتبرًا أن هذا الشرط يشكل قيدًا غير مبرر على الحقوق الدستورية للمواطنين.
  2. التبرير القانوني:
    • رأى المجلس أن منع موظفي الدرجة الأولى من الترشح يُعد تمييزًا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين المكفول في الدستور.
    • أكد أن شرط الاستقالة لا يضمن تحقيق العدالة الانتخابية، بل يُمكن اعتباره قيدًا سياسيًا يُضر بمبدأ تكافؤ الفرص.
  3. علاقة القرار بالمادة 79:
    • رغم أن المادة 79 تُركز على تعديل الدستور في حالات الطوارئ، يوضح القرار رقم 4/96 كيفية تفسير النصوص الدستورية بشكل يُعزز الحقوق الأساسية للمواطنين.

أثر القرار 4/96:

  1. توسيع نطاق الحقوق السياسية:
    • عزز القرار حق الموظفين العموميين في الترشح للانتخابات، بشرط عدم تعارض وظائفهم مع العملية الانتخابية.
  2. إعادة تأكيد المساواة:
    • شدد القرار على أن أي تمييز بين المواطنين في ممارسة حقوقهم السياسية يجب أن يكون مبررًا وقائمًا على أسس قانونية سليمة.
  3. توضيح علاقة النصوص الدستورية ببعضها:
    • أظهر القرار أن تفسير الدستور يجب أن يتم بطريقة متوازنة تأخذ في الاعتبار جميع الحقوق الدستورية والقيود المفروضة عليها.

  • المادة 79 منعت تعديل الدستور أثناء الطوارئ أو الحرب لضمان استقرار النظام السياسي والدستوري.
  • القرار 4/96 أعاد تفسير شروط الأهلية الدستورية للترشح، وأسقط شرط منع موظفي الدرجة الأولى من الترشح للانتخابات، مؤكدًا أن مثل هذه القيود تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

تبرير انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية استنادًا إلى المادة 79 وقرار المجلس الدستوري 4/96

أولاً: الخلفية الدستورية والقانونية

  • المادة 79 من الدستور اللبناني تمنع تعديل الدستور في حالات الطوارئ أو الحرب. لكن انتخاب رئيس للجمهورية لا يُعتبر تعديلًا للدستور، بل هو استحقاق دستوري يندرج ضمن عملية الانتظام السياسي.
  • قرار المجلس الدستوري 4/96 أسقط قيودًا تتعلق بشروط الأهلية للترشح لبعض المناصب، مشددًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما يمكن تطبيقه على موضوع ترشيح موظفي الدرجة الأولى، بما في ذلك قادة الجيش.

ثانيًا: تبرير انتخاب العماد جوزف عون

  1. استثناء قادة الجيش من بعض القيود:
    • رغم أن الدستور اللبناني يشترط استقالة موظفي الدرجة الأولى قبل الترشح للرئاسة، فإن السوابق الدستورية والسياسية، مثل انتخاب العماد ميشال سليمان، أظهرت أن هذا الشرط قد يُتجاوز في حالات توافق سياسي.
    • قرار المجلس الدستوري 4/96، الذي أسقط شرط منع موظفي الدرجة الأولى من الترشح، يدعم فكرة أن قائد الجيش ليس مُلزمًا بالاستقالة قبل انتخابه إذا توافرت الظروف السياسية والدستورية المناسبة.
  2. الحالة الأمنية والسياسية:
    • مع وجود حالة من الانقسام السياسي والأزمات الاقتصادية والأمنية في لبنان، يُعتبر انتخاب شخصية عسكرية توافقية، مثل العماد جوزف عون، خطوة تُعزز الاستقرار.
    • يُمكن اعتبار الظروف الراهنة حالة طوارئ “غير رسمية”، ما يجعل انتخاب شخصية قيادية قادرة على ضبط الوضع الأمني مبررًا.
  3. السوابق السياسية:
    • انتخاب قادة الجيش كرؤساء للجمهورية في لبنان له سوابق دستورية وسياسية (مثل الرئيسين فؤاد شهاب وميشال سليمان).
    • هذه السوابق تُظهر أن الممارسة السياسية قد تتغلب على النصوص الجامدة، خاصة إذا كان هناك توافق داخلي وخارجي على شخص الرئيس.
  4. تطبيق قرار 4/96:
    • القرار يعزز فكرة المساواة في الترشح للمناصب السياسية، بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية.
    • يُمكن اعتبار أن العماد جوزف عون، بصفته قائد الجيش، يمثل شخصية وطنية جامعة، مما يبرر تجاوز القيود التقليدية.

ثالثًا: الاستنتاج

انتخاب العماد جوزف عون كرئيس للجمهورية يمكن تبريره استنادًا إلى:

  • المادة 79: التي لا تتعارض مع انتخاب رئيس، كون العملية ليست تعديلًا للدستور.
  • قرار 4/96: الذي يدعم المساواة وإزالة القيود التمييزية على الترشح، مما يفتح المجال لانتخاب قائد الجيش دون اشتراط استقالته المسبقة.

انتخاب العماد جوزف عون بالأغلبية الدستورية (86 صوتًا): تحليل دستوري


1. القاعدة الدستورية:

وفقًا للدستور اللبناني، ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في مجلس النواب، ويتطلب:

  • الجولة الأولى: أغلبية الثلثين (86 صوتًا) من أعضاء مجلس النواب.
  • الجولات التالية: الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) أي 65 صوتًا.

في حالة حصول العماد جوزف عون على 86 صوتًا في الجولة الأولى، فإن انتخابه يتماشى مع الشروط الدستورية المتعلقة بالنصاب والأغلبية.

2. الوضع القانوني لترشح موظفي الفئة الأولى:

  • المادة 49 من الدستور اللبناني تمنع موظفي الفئة الأولى، بمن فيهم قادة الجيش، من الترشح لرئاسة الجمهورية إلا إذا استقالوا قبل عامين على الأقل من موعد الانتخابات.
  • لكن قرار المجلس الدستوري 4/96 أسقط القيود التي تمنع موظفي الدرجة الأولى من الترشح، استنادًا إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

3. الحاجة إلى تعديل دستوري:

  • عدم الحاجة لتعديل دستوري:
  • إذا اعتمد انتخاب العماد جوزف عون على قرار المجلس الدستوري 4/96، فإن شرط الاستقالة قد يُعتبر غير ملزم، مما يجعل ترشحه دستوريًا.
  • لا توجد حاجة لتعديل المادة 49 من الدستور لأن قرار المجلس الدستوري يُعتبر تفسيرًا دستوريًا قائمًا.
  • السند السياسي:
  • في حالة وجود توافق سياسي واسع على انتخاب العماد جوزف عون، يُمكن تجاوز الاعتراضات الشكلية المتعلقة بالاستقالة.

4. السوابق السياسية:

  • انتخاب قادة الجيش كرؤساء للجمهورية في لبنان (مثل فؤاد شهاب وميشال سليمان) تم دون تعديل دستوري مباشر، مستندًا إلى توافقات سياسية وظروف استثنائية.

5. الخلاصة:

  • دستوريًا: انتخاب العماد جوزف عون بأغلبية 86 صوتًا يُعتبر متوافقًا مع الدستور اللبناني ولا يحتاج إلى تعديل دستوري، شريطة الاستناد إلى قرار المجلس الدستوري 4/96 الذي أسقط شرط الاستقالة.
  • سياسيًا: أي جدل حول دستورية الانتخاب قد يُحسم بالتوافق السياسي، خاصة في ظل الأزمات التي تتطلب شخصية توافقية.

التوصية:

إذا كان هناك إجماع سياسي وبرلماني على انتخاب العماد جوزف عون، فإن العملية تُعتبر دستورية ولا تستدعي تعديلًا دستوريًا، لكنها قد تفتح نقاشًا حول مستقبل المادة 49 وآليات تفسيرها.

انتخاب العماد جوزف عون يتماشى مع الأعراف الدستورية والسياسية اللبنانية، خاصة في ظل الأزمات التي تواجه البلاد. القرار 4/96 يدعم هذا الخيار من خلال التأكيد على مبدأ المساواة وإزالة القيود غير المبررة، بينما تُبرز المادة 79 أهمية الحفاظ على استقرار النظام الدستوري في مثل هذه الظروف.

الرؤساء الذين تم انتخابهم خلافًا للمادة 79 من الدستور اللبناني

المادة 79 تنص على أنه “لا يجوز تعديل الدستور في خلال المدة التي تكون فيها البلاد في حالة الطوارئ أو الحرب.”. ومع ذلك، في تاريخ لبنان السياسي، تم انتخاب رؤساء للجمهورية في ظروف استثنائية تطلبت تعديلًا دستوريًا أو تجاوز النصوص القانونية الصارمة، حتى في ظل أوضاع تتسم بالطوارئ أو الحرب.

الرؤساء الذين انتخبوا في ظروف تُعد مخالفة للمادة 79:

  1. شارل دباس (1934-1936):
    • تم انتخابه في ظل الانتداب الفرنسي، حيث كانت البلاد تخضع لظروف استثنائية وتدخل مباشر من سلطة الانتداب.
    • لم يكن هناك التزام صارم بالنصوص الدستورية، وكان الانتخاب تحت تأثير فرنسي.
  2. بشارة الخوري (1943-1952):
    • انتُخب في ظروف الاستقلال عن الانتداب الفرنسي.
    • كان انتخابه يتطلب تجاوزًا لبعض النصوص الدستورية بسبب الظروف الاستثنائية التي رافقت الاستقلال.
  3. فؤاد شهاب (1958-1964):
    • انتُخب بعد أزمة 1958 التي شهدت مواجهات داخلية مسلحة، مما جعل البلاد في حالة تشبه حالة الطوارئ.
    • انتخابه جاء كحل توافقي لإنهاء الحرب الأهلية القصيرة، ما اعتُبر تجاوزًا عمليًا للمادة 79.
  4. إميل لحود (1998-2007):
    • تم تعديل الدستور للسماح بانتخابه كقائد للجيش، في فترة شهدت نفوذًا سوريًا قويًا وأوضاعًا سياسية غير مستقرة.
    • التعديل الدستوري لتعيينه يمكن اعتباره متعارضًا مع روح المادة 79.
  5. ميشال سليمان (2008-2014):
    • انتُخب بعد أزمة سياسية وفراغ رئاسي دام لأشهر، وفي ظل ظروف تشبه حالة الطوارئ بعد اتفاق الدوحة.
    • انتخابه كان بحاجة لتجاوز شرط استقالة موظفي الفئة الأولى، وهو ما تم دون تعديل دستوري رسمي.
  6. الياس الهراوي (1989-1998):
    • انتُخب في ظروف الحرب الأهلية اللبنانية وبعد اتفاق الطائف، حيث كانت البلاد في حالة حرب فعلية.
    • التعديلات التي سبقت انتخابه تمت في ظروف استثنائية لا تتماشى مع المادة 79.

انتخاب هؤلاء الرؤساء تم في ظروف استثنائية سياسية أو أمنية، مما تطلب تجاوزًا للنصوص الدستورية، بما في ذلك المادة 79 التي تمنع تعديل الدستور أثناء الطوارئ أو الحرب. السياق اللبناني يظهر أن التوافق السياسي غالبًا ما يتغلب على التطبيق الحرفي للدستور.

هذه السوابق تُظهر مرونة النظام السياسي اللبناني في التعامل مع النصوص الدستورية خلال الأزمات، حيث يتم تغليب المصلحة الوطنية أو التوافقات السياسية على النصوص الصارمة.

الفراغ الدستوري في لبنان: انتهاك للدستور أم ضرورة سياسية؟

الفراغ الدستوري وعدم دستوريته:

الفراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية يُعد خرقًا واضحًا للدستور، حيث تنص المادة 74 من الدستور اللبناني على أنه:
“إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لأي سبب آخر، يجتمع المجلس فورًا لانتخاب الخلف.”

  • التزام النواب بالانتخاب:
    • الدستور يُلزم النواب بممارسة واجبهم في انتخاب رئيس جديد فور حدوث شغور في المنصب.
    • أي تعطيل لهذه العملية، سواء من خلال الامتناع عن الحضور أو تعطيل النصاب، يُعد انتهاكًا لروح الدستور وأساس العمل الديمقراطي.

الفراغ كظاهرة سياسية:

  • الفراغ الدستوري ليس طبيعيًا ولا دستوريًا، بل يُعتبر نتاجًا لأزمة سياسية تتعلق بالخلافات بين الكتل النيابية وتعطيل النصاب عمدًا لتحقيق مكاسب سياسية.
  • يُؤدي الفراغ إلى شلل المؤسسات الدستورية ويفتح الباب أمام الفوضى أو التدخلات الخارجية.

السبت للإنسان أم الإنسان للسبت؟

الجملة في السياق الدستوري اللبناني:

هذه العبارة مأخوذة من المبدأ الديني القائل بأن “السبت جُعل لأجل الإنسان، وليس الإنسان لأجل السبت”، الذي يشير إلى أن القوانين وُضعت لخدمة الإنسان، وليس الإنسان لخدمة القوانين. في السياق اللبناني:

  • القوانين والدستور: الدستور وُضع لخدمة الشعب وحماية النظام الديمقراطي، وليس أداة تُستغل لتعطيل المؤسسات أو الإبقاء على حالة الجمود.
  • النواب والدستور: النواب ليسوا أحرارًا في تفسير واجباتهم بما يخدم مصالحهم السياسية فقط؛ بل هم ملزمون دستوريًا وأخلاقيًا بانتخاب رئيس لضمان استمرارية الدولة.

الإنسان والدستور:

  • إذا كان الدستور يمثل “السبت”، فإنه وُضع لخدمة الإنسان (الشعب اللبناني) وضمان استقرار النظام.
  • لكن عندما يُعطل العمل بالدستور بحجة التفسيرات السياسية، فإن السؤال يصبح: هل يُستخدم الدستور لخدمة الشعب أم لخدمة الطبقة السياسية؟

  • الفراغ الدستوري غير دستوري، والنواب اللبنانيون ملزمون بواجبهم الانتخابي لإنهاء هذا الوضع.
  • الدستور لخدمة الشعب: القوانين يجب أن تُطبق بما يضمن المصلحة العامة وليس لخدمة المصالح الضيقة.
  • السؤال المحوري: إذا كان الإنسان (الشعب) هو الأساس، فهل ستستجيب الطبقة السياسية لاحتياجاته وتلتزم بواجباتها الدستورية؟ أم أن التفسيرات والمصالح السياسية ستبقى هي الغالبة؟

شارك الخبر:

اضغط على مواقع التواصل ادناه لتتلقى كل اخبارنا

آخر الأخبار

عيدُ مقاومةٍ مرَّ مرورَ الكرام .. عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيد؟

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد عيدُ مقاومةٍ أم عيدُ مقاولة؟عيدُ تحريرٍ أم عيدُ احتكارٍ...

فتح بين ذاكرة التحرير وواقع السلطة: حين تتحول الحركة إلى إدارة أزمة لا مشروع خلاص

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد لم تكن حركة فتح، في بدايتها، مجرد تنظيم سياسي...

عباس إبراهيم: الهجمات ليست من فراغ… بين ملفات النفوذ وحلم المقعد النيابي

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد ليست الهجمات الأخيرة على اللواء عباس إبراهيم من فراغ،...

حزب الله: لبناني بالولادة، إيراني بالقرار، وخطره لا يُعالَج بتسليم لبنان لطهران!

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد هذا المقال هو نقاش مع الصديق أسامة وهبي حول...

More like this

عيدُ مقاومةٍ مرَّ مرورَ الكرام .. عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيد؟

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد عيدُ مقاومةٍ أم عيدُ مقاولة؟عيدُ تحريرٍ أم عيدُ احتكارٍ...

حزب الله: لبناني بالولادة، إيراني بالقرار، وخطره لا يُعالَج بتسليم لبنان لطهران!

أخباركم - أخبارنا/ مسعود محمد هذا المقال هو نقاش مع الصديق أسامة وهبي حول...

حزب الله حزب لبناني وكتير لبناني، وهذا ما يصعّب حلّ معضلة السلاح!

أخباركم - أخبارنا / أسامة وهبي هناك لازمة يرددها بعض خصوم حزب الله، خاصةً...