أخباركم – اخبارنا
مع ما يرافق انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهوريه من جدل قانوني بشأن دستوريه انتخابه كونه لم يجر تعديل الدستور قبل انتخابه ولا يزال في الخدمه العامه استوضح موقعنا” اخباركم – اخبارنا” الباحث القانوني الاستاذ بسام ضو فقال:
“ان موظفي الفئه الاولى في لبنان وهذا ينطبق على قائد الجيش لا يحق لهم الترشح لرئاسه الجمهوريه الا بعد استقالته من ناجزه من الوظيفه العامه وعندما كانت الظروف المصيريه في لبنان تفرض بين حين واخر انتخاب احد هؤلاء تبعا لتسويات سياسيه محليه خارجيه كان يجري تعديل الدستور واي مخالفه لهذه القاعده تعتبر خرقا للدستور واذا حصلت يمكن الطعن بها امام المجلس الدستوري”.
اشاف ضو، :” عام 2008 جرى هذا الخرق لتامين انتخاب العماد ميشال سليمان بالماده 74 لان الماده 49 تمنع ذلك قطعا وقد عرف هذا الامر انذاك بالتعديل الضمني للدستور من دون تقديم مشروع او اقتراح بطلب بالتعديل ومن دون وجود رئيس للجمهوريه، ومن المعروف ان الفقه الدستوري لا يقر بالتعديل الضمني هذه قاعده عالميه فالتعديل يجب ان يكون علنيا وان يسبق زمنيا انتخاب موظف من الفئه الاولى اي موظف غير ان السياسه والظروف الماساويه التي تهدد البلد تفرض حل مشكله خلو سده الرئاسه وهذا يعني وجوب تحصين الرئيس المنتخب ب 86 صوتا على الاقل اي بالنسبه نفسها المطلوبه للتعديل الدستوري كي تتضائل فرصه طعن به امام المجلس الدستوري اما قول بعضهم ان قائد الجيش او غيره بحاجه الى 86 صوتا على ثلاث دورات متتالية ،لا اساس له دستوريا ولكن من حقه ان يجتهد. “
ويختم ضو،” قناعتي ان التسويه اتيه ولو على حساب الشكل الدستوري ولو على حساب امكانيه طعان في المجلس الدستوري تلحقه ايضا هذه التسويه نظرا الى المخاطر الوجوديه التي يمر بها لبنان”