أخباركم – أخبارنا
كتب المحامي ميشال شماس عبر صفحته للتواصل الاجتماعي فيسبوك: مشروع اعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
الإسباب الموجبة:
نظراً لانعدام الحياة السياسية والمدنية في البلاد، ونظرا لأن عملية توحيد سوريا لم تستكمل بعد، ولأن نصف الشعب السوري مازال مهجراً ولاجئاً، ولأن عقد مؤتمر وطني في هذه الظروف غير واقعي وغير ممكن.
ولإن عقد مؤتمر وطني يتطلب توفر حياة سياسية ومجتمعية منتظمة ونشطة وقوانين تتيح مشاركة وتمثيل مختلف اطياف الشعب السوري بمن فيهم اهلنا الاكراد. وهذا الأمر يتطلب وقتاً لا أقل من سنة حتى تُتاح الفرصة لعودة الحياة السياسية والمدنية إلى المجتمع السوري، ونهوض المجتمع المدني ليمارس دوره، وعودة اللاجئين والنازحين إلى بيوتهم.
ولملىء الفراغ الدستوري، فإني اقترح على الإدارة الحالية واستناداً للشرعية الثورية اصدار الإعلان الدستوري التالي نصه:
مادة 1- إلغاء العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشعب. والغاء جميع المحاكم الاستثنائية كمحكمة الأرهاب والقان رقم 64 لعام 2008 القانون 49 لعام 1980 والمادة 16 من القانون14 لعام 1969 الذي منح الحصانة لعناصر الأمن من المحاكمة والمرسوم 55 لعام 2011 الخاص بتعديل قانون الأصول الجزائية بتفويض الأجهزة الأمنية بمهام الضابطة العدلية والسماح لها بالتوقيف لمدة 60 يوما.
مادة 3- إصدار مرسوم بتضمين الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الاساسي المنشىء لمحكمة الجنايات الدولية في قانون العقوبات العام والعسكري. ( جرائم الحرب، جرائم ضد الانسانية، جريمة الابادة، جريمة العدوان).
مادة 3- يسري مفعول هذا الإعلان الدستوري خلال المرحلة الانتقالية وينص بشكل خاص على مايلي:
1- الجمهورية السورية دولة ذات سيادة وهي وحدة جغرافية سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها.
2- الجمهورية السورية دولة متنوعة قومياً ودينياً وطائفياً وجميع أبنائها وبناتها متساوون بالحقوق والواجبات دون أي تمييز.
3- تلتزم الجمهورية السورية بمبادئ حقوق الإنسان المتمثلة بالإعلان العالمي والشرعة الدولية والاتفاقيات الملحقة به.
4- إدارة الحكم في الدولة تقوم على مبادىء الديمقراطية وفصل السلطات، وتداول السلطة سلمياً والمواطنة المتساوية.
5- احترام حرية التعبير والرأي والاعتقاد.
6- ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات بالقرار من خلال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
7- ضمانة حرية واستقلالية الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب كحقوق مشروعة ومحفوظة لكل السوريين.
مادة 3- هيئة الحكم الانتقالي:
1- تُنشأ هيئة حكم انتقالي تشرف على إدارة الفترة الانتقالية تمثل مختلف أطياف الشعب السوري السياسية والمدنية والأثنية والدينية وضمان تمثيل المرأة بشكل لايقل عن 30 بالمائة. على أن لا يكون أي من أعضاء الهيئة مشتبه بارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
2- تٌمنح هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية وتتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين, ويمثل رئيس الهيئة الدولة أمام الجهات الخارجية. وقراراتها كلها قابلة للتصديق أو التعديل أو الإلغاء من قبل مجلس النواب المنتخب.
3- مدة المرحلة الانتقالية من ثلاث إلى أربع سنوات كحد أقصى.
4- تتولى هيئة الحكم الانتقالي :
أ- تشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات والخبرات ذات السمعة الحسنة، تتولى إدارة شؤون البلاد وإعادة هيكلة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإعادة الإعمار وبناء البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين وقبول المساعدات غير المشروطة من الجهات الدولية من أجل إعادة البناء.و لها أن تستعين بالخبرات الوطنية والأجنبية لذلك.
ب- تشكيل مجلس العسكري على أن لا يكون أي احداً منهم مشتبه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، يتولى مهمة ضبط الأمن وسحب السلاح غير الشرعي، وإعادة تشكيل الجيش الوطني والأمن والشرطة على أسس احترافية بعد حل الفصائل والمجموعات المسلحة ودمج من يرغب بالجيش الوطني على أن يخضع أفراد الجيش والأمن في عملهم للرقابة البرلمانية والمحاسبة القضائية.
ت- تشكيل مجلس القضاء الأعلى تناط به مهمة إعادة هيكلة القضاء والمحاكم على أسس الاستقلالية والحياد والنزاهة. وتشكيل لجنة قانونية لاقتراح تعليق العمل بالقوانين المعيقة للانتقال إلى دولة جديدة.
ث- مادة5- تنشأ هيئة مستقلة باسم هيئة العدالة الانتقالية، تتألف من شخصيات قضائية وقانونية واجتماعية وسياسية.ولها أن تستعين بمن تشاء من الخبراء، وتعمل على:
أ- إرساء وتدعيم السلم الأهلي وإجراء مصالحة وطنية ونشر التوعية على مستوى البلاد، وإنشاء لجان مناطقية للمصالحات واستخدام كافة أنواع الإعلام وورشات العمل والندوات الجماهيرية.
ب- إنشاء محكمة مركزية ومحاكم فرعية خاصة بمحاكمة المسئولين عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مع ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة.
ت- إجراء مسح ميداني لجميع الأضرار المادية والجسدية وإنشاء وإدارة صندوق تعويضات يمول من التبرعات والمنح والمساعدات المحلية والعربية والدولية، وتخصيص بند في ميزانية الدولة له. وإعطاء الأولوية لذوي الضحايا والجرحى وتأمين مساكن بديلة لمن تهدمت بيوتهم.
ث- إنشاء لجنة خاصة لتوثيق كافة المراحل التي مرّت بالبلاد وكشف حقيقة ماجرى وتخليد ذكرى الأشخاص الذين قدموا حياتهم ومالهم من أجل مستقبل الوطن وإدراجها في المناهج المدرسية حتى تكون مثلا يحتذى ومنارة وذكرى دائمة.
مادة5- الجمعية التأسيسية:
أ- مهمة الجمعية التأسيسية وضع دستور جديد للبلاد، ووضع قانون جديد للانتخاب والإشراف على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية. ووضع قانون للإعلام وقانون للأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.
ب- تمارس الجمعية التأسيسية مهام مجلس النواب من حيث الرقابة على عمل هيئة الحكم الانتقالي وجميع الهيئات التابعة له ومراقبة القرارات والأوامر الصادرة عنهم.
ت- تتألف الجمعية التأسيسية من 150 عضو يتم انتخاب نصفهم مباشرة من الشعب حسب نظام المحافظة دائرة انتخابية واحدة, ولكل محافظة عدد متناسب مع عدد سكانها, ويتم تعيين النصف الثاني من قبل هيئة الحكم الانتقالي من أصحاب الخبرة والكفاءة القانونية والاقتصادية وبشكل يراعى تواجد مختلف أطياف المجتمع السوري، وتأمين تمثيل المرأة بشكل عادل، على أن ينبثق عنها لجنة قانونية من خبراء دستوريين يقومون بوضع مشروع دستور دائم يعرض على الجمعية العمومية لإقراره وعرضه على الاستفتاء العام.
ث- تتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها بشأن بشأن نصوص الدستور بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها, ويجب أن تنجز الجمعية مهمتها خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ بدء عملها.
ج- بعد الانتهاء من صياغة مشروع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية يرسل إلى الحكومة لعرضه على الاستفتاء العام، ويصبح نافذا بحصوله على أصوات أغلبية أعداد المواطنين المسجلين بالاستفتاء أو ثلثي أعدادً المصوتين فعليا، ويحق للسوريين خارج البلاد المشاركة بالاستفتاء، وتعمل الحكومة بالتعاون مع الدول المستضيفة على تأمين هذه المشاركة.
ح- في حال عدم حصول مشروع الدستور على الأصوات الضرورية يعاد للجمعية التأسيسية لتعديله وإعادة عرضه على الاستفتاء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وبهذه الحالة يكتفى بأغلبية المصوتين.
خ- تقوم الجمعية التأسيسية بصياغة قانون انتخابي على أساس تقسيم جغرافي للدوائر الانتخابية يراعي فيه مشاركة جميع أطياف الشعب السوري مع الأخذ بعين الاعتبار بالنظرية النسبية ( اعتبار كل سوريا دائرة انتخابية واحدة ) بشكل جزئي.
د- لا يجوز لأعضاء هيئة الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة والجمعية التأسيسية الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية في دورتيهما الأولى.
ذ- تُحل الجمعية التأسيسية حكماً بعد إقرار الدستور بالاستفتاء الشعبي ويصبح ساري المفعول من تاريخه.
ر- تقوم هيئة الحكم الانتقالي خلال ثلاثة أشهر من اقرار الدستور بتهيئة الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بمشاركة كافة السوريين والسوريات داخل سوريا وخارجها في جو حيادي ونزيه وتحت رقابة منظمات المجتمع الأهلي المحلي والعربي والدولي حسب مواد الدستور الجديد.
مادة 6- تنتهي مهام الهئية الانتقالية بانجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
حرر في 31/12/2024
- ملاحظة سلًم بتاريخة الى إدارة الشؤون السياسية للسلطة الحاكمة في دمشق.